تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
14
تبيان الصلاة
لا عن حكم الضيعة ، فلا تكون مرتبطة بما نحن فيه . فعلى هذا نقول : وإن كانت الروايات الّتي ذكر فيها الضيعة ، أو القرية ، أو المنزل كثيرة ، ولكن ليست كلها مربوطة بما نحن فيه كما عرفت ممّا قلنا في هذه الروايات ، فتبقى رواية إسماعيل بن فضل - وهي الرواية 2 - ورواية عمّار بن موسى - وهي الرواية 5 - ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر - وهي الرواية 17 - وهي ليست غير رواية احمد الّذي ذكر في قرب الإسناد ، وهي الرواية 18 من الباب المذكور بنقل الوسائل ، وتدلّ رواية احمد على ما نحن فيه بضميمة ترك الاستفصال في الرواية بين الطريق والضيعة ، فتدل على أن كلا من الطريق إلى الضيعة ونفسها محكوم بوجوب الإتمام . [ في ذكر الطائفة الأولى والثانية من الروايات ] إذا عرفت حال هذه الروايات فنقول : إن الروايات الواردة في هذا الباب تكون على ثلاثة طوائف ، بل على وجه على اربع طوائف كما سيأتي ذكره : الطائفة الأولى : ما يدلّ على وجوب اتمام الصّلاة بنفس المرور بالضيعة ، أو القرية ، أو الدار ، وهي رواية إسماعيل بن فضل ، ورواية عمّار بن موسى ، ورواية أحمد بن أبي نصر البزنطي ، فإن رواية عمار وإن لم يكن فيها لفظ الضيعة ولكن من جملة « فيمر بقرية له أو دار » يستفاد أن المراد من الدار هو الضيعة . الطائفة الثانية : ما يدلّ على وجوب الإتمام إذا استوطن الشخص ، وهي روايات علي بن يقطين ، ورواية الحبلي ، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ، ورواية سعد بن خلف ، إلا أن التعبير في رواية سعد بن خلف بلفظ السكون لا بلفظ الاستيطان ، وهذه الطائفة بعضها متعرض لوجوب الإتمام في الضيعة إذا استوطن مثل الرواية 7 من علي بن يقطين ، ورواية سعد بن خلف ، ورواية محمّد بن إسماعيل